ولم ينو معينا من عبيده ولا إمائه ولا زوجاته عتق الكل من عبيده وإمائه وطلق الكل من زوجاته نصا لأنه أي لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي مفرد مضاف فيعم العبيد أو الإماء أو الزوجات قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق وليس هذا مثل قوله إحدى الزوجات طالق قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهي تعم كل صلاة جماعة و إن قال أحد عبدي حر أو قال أحد عبيدي حر أو قال بعضهم أي عبيدي حر ولم ينوه أي ولم يعينه بالنية أو عينه بلفظه ونسيه أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة عتق أو أدى أحد مكاتبيه ما عليه وجهل المؤدي ومات بعضهم أي العبيد والمكاتبين أو مات السيد أو لم يمت لا بعضهم ولا السيد أقرع السيد بينهم أو أقرع وارثه أي السيد بينهم فمن خرج منهم بالقرعة ف هو حر من حين العتق وكسبه له لأن مستحق العتق في هذه الصور واحد لا بعينه فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ولم تجز الورثة وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو واحدة بعينها عتقت إحداهما بقرعة لما سبق وحرم عليه وطؤهما بدون قرعة لأن إحداهما عتقت وهي مجهولة فوجب الكف عنهما إلى القرعة فإن وطئ واحدة منهما لم تعتق الأخرى بذلك بل لا بد من القرعة كما لو أعتق واحدة منهما معينة ثم نسيها وإن مات أحد العبدين اللذين قال سيدهما أحدكما حر أقرع بين الميت وبين الحي كما لو لم يمت ومتى بان لناس أي من أعتق معينا من عبيده أو إمائه ونسيه أو