في الخدمة المستثناة وإن مات سيد بأثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثة عليه أي القن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح فيه عن دم عمد وإن مات العبد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي قاله شيخنا ولو باعه أي باع السيد قنه نفسه بمال في يده أي القن صح ذلك وعتق لأنه كالتعليق وله أي السيد ولاؤه لعموم الولاء لمن أعتق و إن قال لقنه جعلت عتقك إليك أو قال له خيرتك في عتقك ونوى بذلك تفويضه أي العتق إليه أي القن فأعتق القن نفسه في المجلس عتق وإلا يعتق نفسه في المجلس فلا يعتق لتراخيه بذلك و إن قال قن لآخر اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني فاشتراه بعينه أي المال الذي أعطاه له القن وأعتقه لم يصحا أي الشراء والعتق لشرائه بعين مال غيره بغير إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه وما أخذه السيد فماله وإلا يشتره بعين المال بأن اشتراه بثمن في ذمته وأعتقه صح الشراء و عتق ولزم مشتريه الثمن المسمى في البيع وما أخذه من العبد ودفعه لسيده فملك السيد لا يحسب من الثمن وولاؤه لمشتر تتمة لو قال لقنه أنت حر إن شاء عتق في الحال فصل و إذا قال كل مملوك لي حر أو قال كل عبد لي حر أو كل مماليكي حر أو كل رقيقي حر يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر نصا ولو استغرقهم دين عبده التاجر لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم و إن قال عبدي حر أو قال أمتي حرة أو قال زوجته طالق