بان ل جاهل فيما إذا أدى أحد مكاتبيه ما عليه وجهله أن عتيقه أخطأته القرعة عتق الذي أخطأته القرعة لأنه تبين أنه المعتق وبطل عتق المخرج لأنه قد تبين أن العتيق غيره إذا لم يحكم بالقرعة فإن حكم بها حاكم عتقا لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة ويأتي في القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها كتزويج اليتيمة وإذا أعتق معينا ثم نسيه ثم تذكره قبل القرعة فإنه يقبل تعيينه لأنه غير متهم فيه فيعتق من عينه للعتق و قال مالك رقيقين أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا لأن إضرابه عن الأول لا يبطله وكذا الحكم في إقرار وارث إذا قال مورثي أعتق هذا لا بل هذا عتق الاثنان لما يأتي في الطلاق وإن أعتق مالك رقيقين أحدهما بشرط فمات أحدهما قبل وجوده أو باعه أي باع السيد أحدهما أو أعتقه قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط عتق الباقي منهما لوجود الشرط لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع كما لو قال لعبديه إن قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدكما حر فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد ثم قدم زيد في الشهر المعلق عتقه على قدومه فيه عتق الباقي في ملكه لمصادفته وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق كقوله أي المالك له ولأجنبي أحدكما حر أو قوله لقنه و بهيمة أحدكما حر فيعتق قنه وحده دون الأجنبي وكذا الطلاق فيما إذا كان له زوجتان وعلق طلاق إحداهما مبهمة بشرط ثم ماتت إحداهما أو بانت قبل وجود الشرط ثم وجد والأخرى في عصمته فإنها تطلق وكذا لو قال لها ولأجنبية أو بهيمة إحداكما طالق فصل ومن أعتق في مرضه أي مرض موته المخوف ومثله ما ألحق به كمن قدم لقتل أو حبس له أو وقع الطاعون ببلده ونحوه جزءا