الولدين توأمين وأشكل آخرهما خروجا أخرج بقرعة لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه فوجب إخراجه بالقرعة وإن قال لأمته أول ولد تلدينه أو إن ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدت ولدا حيا لم يعتق الحي لأن الصفة إنما وجدت في الميت وليس محل العتق فانحلت اليمين به و إن قال لإمائه أو زوجاته أول أمة لي تطلع أو أول امرأة لي تطلع فالأمة حرة أو المرأة طالق فطلع الكل من إمائه أو زوجاته معا أو طلع اثنتان منهن معا عتق من الإماء واحدة بقرعة وطلق من الزوجات واحدة بقرعة لما تقدم وهي طريقة القاضي في خلافه لأن صفة الأولية شاملة لكل واحدة منهن بانفرادها والمعتق ونحوه إنما أراد عتق أو طلاق إحداهن فتميز بالقرعة إذ لا سبيل إلى معرفتها إلا بها نص عليه في رواية مهنا وجزم به في المغني وغيره وهو المذهب لا أنه لا يعتق شيء خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال في كتاب الطلاق في أثناء فصل في مسائل متفرقة وأول من تقوم منكن فهي طالق أو أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق انتهى وما ذكره هناك تبع فيه الشرح و المبدع وهو احتمال مرجوح وإن قال لإمائه أو زوجاته أول من قامت منكن فهي حرة ف قام منهن اثنتان فأكثر معا ثم قامت منهن أخرى وقع العتق أو الطلاق بمن قام منهن أولا وتخرج بقرعة و إن قال جائز التصرف آخر قن أملكه فهو حر فملك عبيدا أو إماءا أو من الصنفين واحدا بعد واحد ثم مات السيد