بأن قال له أعتقه وعلي ثمنه والولاء لمعتق عنه وتقدم في باب الولاء وهو متجه و لا يصح تعليق عتق قن بغير ملكه له نحو قوله إن كلمت عبد زيد ف هو حر فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه رواية واحدة لأنه لا يعتق بتنجيزه فلم يعتق بتعليقه وإنما خولف القياس في تعليقه بملكه لأن العتق مقصود من الملك و إن قال جائز التصرف أول قن أملكه حر أو قال آخر قن أملكه حر أو قال أول أو آخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك إلا واحدا عتق لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول ولذلك من أسمائه تعالى الأول والآخر ولو ملك اثنين معا أولا وآخرا عتق واحد بقرعة وكذا لو طلع اثنان فأكثر معا نصا أو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين حيين خرجا معا عتق واحد بقرعة لشمول صفة الأولية لكل واحد بانفراده والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فميز بالقرعة و إن قال لأمته آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق حي لأنه ليس بآخر فلم توجد فيه الصفة وعكسه بأن ولدت ميتا ثم ولدت حيا فإنه يعتق الحي لوجود الصفة فيه وإن ولدتهما أي