ف يعتق آخرهم ملكا من حين ملكه سواء كان الملك بشراء أو اتهاب أو إصداق أو غيره لأن السيد ما دام حيا يحتمل أن يشتري ونحوه آخر بعد الذي في ملكه فيكون هو الآخر فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه فإذا مات علمنا أن آخر ما ملكه هو الذي وقع عليه العتق يقينا وكسبه أي الذي تبين عتقه له دون سيده لأنه حر من حين انتقاله إليه ويحرم على من قال آخر قن أملكه حر وطء أمة اشتراها ونحوه بعد ذلك حتى يملك غيرها لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين انتقالها إليه ويكون وطؤه في حرة أجنبية ولا يزول هذا الاحتمال إلا بملكه غيرها وكذا الثانية وهلم جرا كلما ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يملك غيرها تنبيه فإن ملك قائل ذلك أمة وأتت منه بأولاد ومات وتبين أنها آخر ما ملك من الأرقاء كان أولادها أحرارا من حين علقت بهم لأنهم أولاد حرة فتبعوها وإن كان وطئها ثم تبين أنها آخر فعليه مهرها لأنه تبين أنه وطئ حرة بشبهة و إن قال آخر من تدخل الحمام من زوجاته طالق فدخل بعضهن أي زوجاته لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها بموته أي الزوج أو ييأس ب موتهن أي الزوجات فيقع الطلاق بآخرهن دخولا من حين موته وكذا حكم عتق إذ لا فرق بينهما ومثلها في الحكم لو قال سيد لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط مثلا فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما فيعتق قبيل الموت لليأس من ضربه وإن باعه قبل ذلك صح ولم يفسخ البيع ويتبع معتقه بصفة علق عليها عتقها ولد أي ولدها في عتقه بعتقها إن كانت حاملا به حال عتقها بوجود الصفة المعلق عتقها عليها لوجود العتق فيها وهي حامل به