أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم وكان من أهل الدين والفضل أن امرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق فلما طلعت الشمس وحمي بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور وعاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان في أعضائهم قصر قال وصارعني أحدهم فصرعني فكنت أعير به فيقال صرعك سبع رجل قال الموفق وقد اخبرني من أثق به سنة ثمان وستمائه أو سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال ولدت امرأتي في هذه الأيام سبعة في بطن واحد ذكورا وإناثا وكان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها وتزوجت بعده من كان يقرأ علي وكانت تلد ثلاثة في كل بطن لكنه نادر لا يعول عليه فلا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يظهر بالمرأة حمل مثاله في الانثيين كزوجه حامل وأبوين فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل انثيين فيوقف منها للحمل ستة عشر ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة تنبيه ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر لأنه يفرض لهن الثلثان ويدخل النقص على الكل بالمحاصة وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والانثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا كزوجة أو زوجة مع أم حامل و دفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه كالأم في المثال تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى الثمن لأنه اليقين ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة كزوجة حامل وإخوة أو أخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا ويسقط الإخوة والأخوات فإذا ولد الحمل كما فرضنا أخذ الموقوف كله لأنه ميراثه وإلا بأن زاد