ما وقف له عن ميراثه رد الباقي لمستحقه أو أعوز شيئا بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو في يده بباقي ميراثه وربما يفرض الحمل أنثى لا غير كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل ففي هذه الصورة لا يرث الحمل إلا إذا فرضناه أنثى فيوقف للحمل سهم من سبعة فإذا ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته أو ربما يفرض الحمل ذكرا إذ لا يرث إلا بفرضه كذلك كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف فإن ظهر ذكرا أخذه وأنثى أخذه العم ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخا بعد وضعه كله نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا مثله قال في القاموس واستهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض انتهى فصارخا حال مؤكدة كقوله تعالى فتبسم ضاحكا ويتجه أن المولود يرث ويورث ولو كان استهلاله صارخا ل دون ستة أشهر سواء كانت أمه فراشا أو لا إذ هي أقل مدة الحمل فحياته دليل أنه كان موجودا قبل ذلك كذا قال وفي شرح الإقناع قلت فيؤخذ منه أي من كلامهم أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت انتهى يؤيد ذلك وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل فألقت جنينها لدون ستة اشهر ولو استهل صارخا لعدم الاعتبار بتلك الحياة أو عطس بفتح الطاء في الماضي وضمها في المضارع