باب ميراث الحمل ميراث الحمل بفتح الحاء ويطلق على ما في بطن كل حبلى وبكسرها ما يحمل على ظهر أو رأس والمراد هنا ما في بطن الآدمية من ولد يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر يرث الحمل بلا نزاع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد موت مورثه بشرط خروجه حيا قال في القواعد الفقهية الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال هل الحمل له حكم أم لا وحيث علمت أنه لا خلاف في إرث الحمل في الجملة فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل من يرث أيضا ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو الأولى لتكون القسمة مرة واحدة ف إن طلب بقية ورثته أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال و وقف له أي الحمل الأكثر من إرث ذكرين كزوجة حامل وابن فيدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب انثيين وتصح من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر وبعد الوضع لا يخفى الحال أو اثنين لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وحكي عن الماوردي أنه قال