السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الاب وعمات الجد وإن علا و الثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها و الثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى أبواه لأنه ناشئ بينهما وطرفه الأسفل أولاده لأنه مبدؤهم ومنه نشأوا فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة لأن بنت العمة تدلي بالأب وبنت بنت الأخ تدلي بالأخ والأب يسقط الإخوة ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما أي بقرابتيه لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى فللابن الثلثان جعلا له بمنزلة اثنين وللبنت الثلث وتصح من ثلاثة فإن كانت أمها واحدة فلها ثلاثة أرباع المال لأن له نصف ما كان لجدته لامه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع ومن أمثلة ذلك بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت لأبوين المسألة من اثني عشر لبنت الأخت من أبوين ستة ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه بالزوجية بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن فلا يحجبان بأحد من ذوي الأرحام ولا عول لأن فرض الزوجين بنص القرآن