وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض وإنما ورث مع الزوجين لأنه لا يرد عليه فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تاما والباقي لهم أي ذوي الأرحام كانفرادهم عن أحد الزوجين فلبنت بنت وبنت أخت لا لأم أو بنت أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية بينهما كما لو انفردتا فإن كان معهما زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع وتصح من أربعة للزوج أثنان ولكل منهما واحد وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما بالسوية فتصح من ثمانية وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم للزوج النصف والباقي لذوي الأرحام على ستة فتصح من اثني عشر للزوج ستة ولبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان وإن كان معهم زوجة فلها الربع ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية و إن كان معه أي الزوج خالة وعمة أو كان مع الزوج خالة وبنت عم أو كان مع الزوج خال و بنت ابن عم فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه فمخرج النصف من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في الاثنين وتصح من ستة للزوج ثلاثة وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان وإن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم فللزوج النصف والباقي كأن التركة بين ذوي الأرحام فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة فيرث السدس لو كانت فيأخذه هو لقيامه مقامها فيكون له السدس من الباقي بعد فرض الزوج ولبنتي أخيها باقية لقيامهما مقام الأخ وهو أي الباقي خمسة بينهما نصفين فلا تنقسم ف اضرب اثنين في اثني عشر و تصح من أربعة وعشرين للزوج نصفها