وإن أسقط بعضهم أي المدلى بهم بعضا عمل به فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه كبنت بنت و بنت بنت بنت أخرى المال للأولى لأن الثانية أنزل منها وكخالة وأم أبي أم المال للخالة لأنها تلقى الام بأول درجة بخلاف أم أبيها وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأول درجة إلا أن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل للأولى لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطي بنت الخالة شيئا ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة أي لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا وتصح من عشرة وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين لما تقدم أنهما بمنزلة الجدتين والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم والأولى بمنزلة الجدة والجهات أي جهات ذوي الأرحام ثلاث إحداها أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات