واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله لأنه ينزل منزلة من أدلى به فأما أن يدلي بعصبته فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا فإن أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هنا ذكر كأنثى لأنهم يرثون بالرحم فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم فبنت أخت وابن وبنت ل أخت أخرى ل بنت الأخت الأولى النصف لأنه إرث أمها فرضا وردا و ل بنت الأخت الأخرى وأخيها النصف لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة وإن اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به جعلت المدلي به كالميت لتظهر جهة اختلاف منازلهم وقسمت نصيبه بينهم أي من أدلوا به على ذلك أي حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم وثلاث عمات كذلك أي مفترقات فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا أو الثلثان اللذان كانا للأب تعصيبا بين العمات كذلك أي على خمسة كما تقدم فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان فاكتف بإحداهما واضربها أي الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة للخالة لأبوين ثلاثة و للخالة لأب سهم و للخالة لأم سهم كما يرثن الأم لو ماتت عنهن و للعمات عشرة للعمة لأبوين ستة و للتي لأب سهمان و للتي لأم سهمان تنبيه ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة والثلثان بين العم والعمات على ستة وتصح من ثمانية عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في