ستة فللخالة لأبوين ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم وأخيها سهمان وللعمة لأبوين ستة وللتي لأب سهمان وللتي لأم وأخيها سهمان أربعة وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين أي أحدهم أخ لأم لأبويها والآخر لأبيها والآخر لأمها فلذي الأم سدس كما يرثه من أخته لو ماتت والباقي لذي الأبوين لأنه يسقط الأخ للأب وتصح من ستة ويسقطهم أي الأخوال مطلقا أب الأم كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فكأنه خلف أخا من الأبوين وأخا لأب وأخا لأم فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقات أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالكل أي كل التركة لبنت العم ذي الأبوين وحدها نصا لقيام كل منهن مقام أبيهن ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط وإن خلف ميت بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت عم لأبوين أو بنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين فالمال للأولى لأنها أقرب وبنت عم وبنت عمة المال لبنت العم في قول الجمهور وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات جعل بالبناء للمجهول كأن المدلى بهم أحياء وقسم المال بينهم أو على نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم ورثته فا بن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى مساوية