لأب أو لأم و الخامس ولد ولد الأم ذكرا كان أو أنثى و السادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا و السابع العمات لأبوين أو لأب أو لأم وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا و الثامن الأخوال والخالات للميت ولأبويه أو أجداده أو جداته و التاسع أبو الأم وأبوه وإن علا و العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم أو أدلت بأب أعلى من جد كأم أبي أبي أبي الميت و الحادي عشر من أدلى بهم أي بواحد من صنف ممن سبق كعمة العمة أو العم وخالة العمة أو الخال وأخي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان أحدهما مذهب أهل القرابة وهو أنهم يورثون على ترتيب العصبة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد و المذهب الثاني وهو المختار أنهم يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه فولد بنت لصلب أو بنت لابن وولد أخت كأم كل منهم وبنت أخ و بنت عم وولد ولد أم كآبائهم وأخوال وخالات وأبو أم كأم وعمات وعم من أم كأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لما روي عن على وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد فإذا انفرد