عن بعض حتى بقي ابنان وبنت فاقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم خمسة ولا يحتاج إلى عمل مسائل لأنه تطويل بلا حاجة ويسمى الاختصار قبل العمل وكأبوين وزوجة وابنين وبنتين منها ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات الابن ثم مات الأب ثم ماتت الأم فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا ولا تحتاج إلى عمل مسائل وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة كرجل مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت منها ثم مات أحد البنين قبل القسمة فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن وكذلك لها من الثانية فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني ولا تنظر إلى الأولى ثانيها أي الصور أن لا يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة مات أبوهم عنهم ثم ماتوا و خلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر في باب التصحيح يحصل المطلوب فلو خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين و مات الثاني عن ثلاثة بنين و مات الثالث عن أربعة بنين و مات الرابع عن ستة بنين فكل واحد من الموتى بعد الأول لا ترث منه إخوته شيئا بإخوتهم لأن له بنين ومسألة كل منهم عدد بنيه وإذا أردت قسمتها فالمسألة الأولى من أربعة عدد بنيه ومسألة الابن الأول من اثنين و مسألة الابن الثاني من ثلاثة و مسألة الابن الثالث من أربعة و مسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة تدخل في الستة فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في الستة يحصل اثنا عشر ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة يحصل ثمانية وأربعون لورثة كل ابن