اثنا عشر حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر و تقسم ذلك عليهم فتعطي لكل واحد من ابني الابن الأول ستة ولكل واحد من بني الابن الثاني أربعة ولكل واحد من بني الابن الثالث ثلاثة ولكل واحد من بني الابن الرابع سهمان وهذا واضح لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثة ثالثها أي الصور ما عدا ذلك المذكور في الصورتين قبل بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا وهو ثلاثة أقسام لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألة لم تخل من حال من أحوال ثلاثة الأول أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها فإن مسألة الأول من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي وهو ثلاثة فلها أربعة ومسألتها أي البنت من أربعة مخرج الربع للزوج سهم ولبنتها سهمان وللعم الباقي سهم فصحتا أي المسألتان من ثمانية لزوجة الأول سهم ولزوج الثانية سهم ولبنتها سهمان وللأخ من المسألتين أربعة ثلاثة من الأولى وواحد من الثانية الثاني أن لا تنقسم سهام الثاني عليها أي على مسألة بل توافقها ف ترد مسألته إلى وفقها و تضرب وفق مسألته في كل الأولى ليخرج بلا كسر فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ثم كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين كأن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في مسألتنا فتكون