وسبعون الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر تفني الأول في ثلاث مرات فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر أو إلا بأن بقي بعد الطرح المذكور واحد كأربعة وتسعة ف العددان متباينان والمتداخلان كالثلاثة والستة متوافقان ولا عكس أي ليس كل متوافقين متداخلين إذ الأربعة لا تدخل في الستة ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة فإن الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة ولما أنهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى ميت واحد شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر فقال باب المناسخات المناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الرياح الديار غيرتها ونسخت الكتاب نقلت ما فيه وهي عند الفقهاء والفرضيين أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته سميت بذلك لزوال حكم الميت الأول ورفعه لأن المال تناسخته الأيدي وهذا الباب من عويص الفرائض وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة الشباك لابن الهائم لأنه اضبط ولها أي المناسخة ثلاث صور بالاستقراء إحداها أن تكون ورثة الميت الثاني يرثونه ك الميت الأول ككونهم عصبة لهما كالأولاد فيهم ذكر والإخوة والأعمام فيقسم المال بين من بقي من الورثة ولا يلتفت للأول لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الميت الأول ويجعل كأن الثاني لم يكن كميت ترك بنين وبنات ثم مات بعضهم