فريق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر فالموافق ترده لوفقه والمباين تبقيه بحاله ثم تنظر ثانيا بين الرؤوس والرؤوس المثبتات بالنسب الأربع وهي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة فإن تماثلت الرؤوس كلها كثلاثة وثلاثة فأحدها أي المماثلات جزء السهم يضرب في أصل المسالة بلا عول أو بعولها إن عالت كزوج وثلاث جدات وثلاثة إخوة لابوين أو لأب أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباين وللأخوة ما بقي اثنان لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بأحدهما واضربه في ستة تصح من ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة سهم وللأخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وكذا لو كانت الإخوة لأم أو تداخلت كاثنين وأربعة أو ستة أو ثمانية واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه فهو أخص من الكسر فمتى كانت المسألة متداخلة فأكبرها أي العدد الأكبر منها اجعله جزء السهم واضربه في أصل المسألة أو عولها ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل واحد مباين لعدده وعدداهما متناسبان أي متداخلان فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين للاخوة لأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثمانية عشر لكل عم اثنان وكذا إن كان الانكسار على ثلاثة فرق أو أربعة وتداخلت فتكتفي بأكثرها أو كان الأقل جزءا للأكثر كثلث أو ربع أو ثمن أو نصف ثمن فتكتفي بالأكثر دائما أو تباينت أعداد الفرق كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض فالحاصل من ضرب بعضها في بعض هو جزء السهم اضربه في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصح ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة كبنت وخمس بنات ابن وثلاث جدات وسبعة أعمام المسألة من ستة