للبنت ثلاثة ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد لا ينقسم عليهن ويباين وللجدات السدس واحد لا ينقسم ويباين وللأعمام الباقي كذلك فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة وهي جزء السهم فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين ومنها تصح فاضرب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر ولكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر وقس على ذلك أو توافقت أعداد الفرق كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فلك طريقتان إحداهما طريق الكوفيين وهي أن تحصل الوفق بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا منها ثم إذا عرفت الوفق بين اثنين منها ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فاحفظه ثم انظر بين المحفوظ وبين الثالث فإن كان الثالث داخلا فيه أو مماثلا له لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ فهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح وإن وافق الثالث المحفوظ ضربت وفقه فيه فما حصل فهو جزء السهم أو يباين الثالث المحفوظ ضربت كل الثالث في المحفوظ فالحاصل من ضرب أوفاقها هو جزء السهم اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح واقسم كما سبق ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما المسألة من اثني عشر وسهام كل فريق يباينه وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه فالستة والثلاثون جزء السهم فاضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين ثم تقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين