ما كان لجماعتهم أو ضربت جزء السهم في مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ الضرب فمنه تصح مثاله زوجة وأم وخمس شقيقات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقات الثلثان ثمانية على خمسة عدد رؤوسهن لا ينقسم ويباين فاضرب خمسة في ثلاثة عشر بخمسة وستين للزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللام اثنان في خمسة بعشرة وللشقيقات ثمانية في خمسة بأربعين وإن توافقا أي المقسوم والمقسوم عليه كأربع وست مثاله زوجة وست أعمام أصلها من أربعة للزوجة سهم يبقى للأعمام ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فإذا رددت الفريق وهو الأعمام إلى وفقه وهو اثنان وضربت كما مر حصل ثمانية ومنه تصح ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها أي المسألة فيصير لكل واحد من الفريق من السهام في التصحيح عدد ما كان له عند التباين كما قدمنا لك أو يصير له وفقه أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق ففي المثال للزوجة واحد في اثنين باثنين وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد سهم ويتأتى الانكسار على فريق في كل الأصول التسعة وأما في أصل اثنين فلا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس لأن الباقي بعد النصف واحد والواحد يباين كل عدد والنظر بين الرؤوس والسهام يكون بالمباينة أو الموافقة لا المماثلة والمداخلة ووجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار فالمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام فكذلك وإن كان بالعكس فنظروا باعتبار الموافقة لأن كل متداخلين متوافقان مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل قاله في شرح الفارضية وإن كان الانكسار على أكثر من فريق كعلى فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق ولا يتجاوزها في الفرائض نظرت بين كل فريق وسهامه بالموافقة والمباينة لا غير لأنه لا يخلو إما أن يوافق كل