والثاني مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر بحيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه سواء بقي أو رجع إلى وقف وعلم منه أنه إذا انقسمت سهام كل فريق عليهم فلا يحتاج إلى الضرب ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض أو اثنين أو ثلاثة اتفاقا إذا علمت ذلك فمتى انكسر سهام فريق عليه فلم ينقسم قسمة صحيحة والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض نظرت بين ذلك الفريق الذي انكسر عليه العدد و بين سهامه فإن تباينا أي المقسوم والمقسوم عليه كثلاثة واثنين مثاله زوج وثلاثة إخوة أصل مسألتهم من اثنين للزوج واحد يبقى للأخوة واحد يباين الثلاثة عددهم فاضربها في اثنين يحصل ستة للزوج ثلاثة وللأخوة ثلاثة لكل واحد سهم وإليه الإشارة بقوله ضربت عدد الفريق المباين عدده لسهامه ويسمى عدد الفريق جزء السهم أي حظ السهم من أصل المسألة من المصحح وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على اصل المسالة خرج لكل سهم منها ذلك المضروب فيها وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني والجزء والحظ والنصيب بمعنى واحد وقوله في أصل المسألة متعلق بضربت فما بلغ فمنه تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربت فيه المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم مثاله زوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى للأخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافقهم فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة يكن ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وهو