ثمن وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن فأكثر وأبوين أو جد وجدة للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من البنتين فاكثر أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر ولكل من الأبوين أو الجد والجدة السدس أربعة ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين ولا تكون الاثنا عشر والأربعة والعشرون عادلتين أبدا بل إما ناقصتان أو عائلتان وتسمى هذه المسألة البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة و تسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب وقيل إن صدر خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته أي كان للمرأة قبل العول ثمن وهو ثلاثة من أربعة وعشرين فصار بالعول تسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين ولا يكون الميت فيها أي في مسألة الأربعة وعشرين إلا زوجا بدليل الاستقراء ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث تتمة وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها باب تصحيح المسائل لما فرغ من بيان أصول المسائل شرع في بيان تصحيحها ومعنى التصحيح أن يحصل أقل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج نصيب كل فرد سهم صحيح بلا كسر بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين أحدهما الفاضل والثاني معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورءوس أصحابها