مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى فحزن التراثا أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأثاثا وكذا زوجة وأم وأختان لها وأختان لغيرها ولا تعول الاثنا عشر إلى أكثر من سبعة عشر ولا يكون الميت فيها إلا ذكرا و لو اجتمع ثمن مع سدس فمن أربعة وعشرين كزوجة وأم وابن إذ مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر أو اجتمع ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين أو اجتمع الثمن معهما أي مع الثلثين والسدس كزوجة وبنتي ابن وأم وعم فم ن أربع وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث وتصح الأربعة والعشرون بلا عول كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخا وأختا لغير أم للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأم السدس أربعة يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رءوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم فتصح من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة لكل واحدة مائتان وللأم مائة يبقى للإخوة خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم وتسمى الدينارية الكبرى لما روي أن امرأة قالت لعلي إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينار واحد فقال لعل أخاك لم يخلف من الورثة إلا كذا وكذا قالت نعم قال قد استوفيت حقك و تسمى الركابية والشاكية لأنه يقال إن المرأة أخذت بركاب علي واشتكت إليه عند إرادة الركوب وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين لا غير إذا كان فيها