وشقيقتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين أو ربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها من اثني عشر لما تقدم أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في الآخر ما ذكر وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة ولولد الأم السدس اثنان ويبقى ثلاثة يأخذها العم وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين وكذا زوج وابنتان وأخت لغير أم وتعول الإثنا عشر أفرادا لا أشفاعا إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث كزوج وأم وبنتين للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم للزوجة الربع ثلاثة وللأخت النصف ستة ولولدي الأم الثلث أربعة و تعول إلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان أو ثلث كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية ولكل من الأبوين اثنان وكذا زوجة وأختان لغير أم وولد أم و تعول إلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى ولا بد في هذا الاصل أن يكون الميت أحد الزوجين بشهادة الاستقراء ويعايا بها فيقال سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت حصل لكل واحدة منهن سهم ونظمها بعضهم فقال قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداثا