أو ولد الأب السدس و تعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وتسمى المباهلة لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط فقيل له لم لا أظهرت هذا في زمن عمر قال كان مهيبا فهبته والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن قال في المغني من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذاك الذي قدمه الله كالزوجين والأم لكل واحد منهما فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص عنه وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى وأول فريضة عالت حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة للمشورة فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس و تعول إلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها للزوج النصف ثلاثة ولولدي الام الثلث اثنان وللأختين الثلثان أربعة وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول و تسمى المروانية لحدوثها زمن مروان وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات و تعول إلى عشرة كزوج وأم وأختين لام وأختين لغيرها وتسمى هذه المسألة أم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض وإذا عالت إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لا بد فيها من زوج وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة