والعول يقال عال الشيء إذا زاد وغلب قال في القاموس والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها وأعلتها وهو اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في الانصباء أي انصباء الورثة فإذا اجتمع مع النصف سدس فمن ستة كبنت وأم وعم أو اجتمع مع النصف ثلث كأخت لأبوين وأم وعم فمن ستة أو اجتمع مع النصف ثلثان كزوج وأختين لغير أم فمن ستة لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس لدخول مخرج النصف فيه وتصح المسألة من ستة بلا عول كزوج وأم واخوين لأم للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة لأن ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى للأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال وتعول الستة تواليا إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم أو زوج وأخت لأبوين وجدة أو زوج وأخت لأب وجدة أو ولد أم للزوج في المسألة الأولى النصف وللأختين لغير الأم الثلثان وهذه أول فريضة عالت في الإسلام وفي المسألة الثانية للزوج النصف وللأخت لأبوين النصف وللجدة السدس وفي المسألة الثالثة للزوج النصف وللأخت لأب النصف وللجدة