لأب من اثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما ويسميان أيضا النصفيتين أو نصف والبقية كزوج وأب أو اخ لغير ام أو عم أو ابنة كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين للأم الثلث والباقي للأب أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لاتحادهما وربع والبقية من أربعة كزوجة وعم أو زوج وابن عم أو ربع مع نصف كزوجة وأخت لأبوين وعم أو زوج وبنت وعم من أربعة مخرج الربع ومخرج النصف داخل فيها وثمن والبقية كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن أو ثمن مع نصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأصول الأربعة وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب العادلة لاستواء مالها وفروضها سميت بذلك لمساواة فروضها للمال فهي بعدله أي قدره فإن كان فيها عاصب فناقصة وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا وتارة يكون ناقصا وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا و الأصول التي تعول أي يتصور فيها العول ثلاثة إذا زادت فروضها وهي أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين وأشار إليها بقوله ما اجتمع في فرضها نوعان فأكثر من نوعين كنصف مع ثلث أو ثلثين أو كربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس والاجتماع في الجملة وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان