ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن بالإجماع لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات وهولاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد وقد ذهب الثلثان والمشاركة ممتنعة لأنهن دون درجتهن إلا أن يكون معهن ذكر كأخيهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وهو القريب المبارك إذ لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها وأما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت ولا يكون ذلك إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا وابن عم لبنت الابن وله صور منها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فتقول المسألة من خمسة عشر فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر ولولاه لورثت كما بيناه فهو أخ مشؤوم عليها ولا يعصب ابن الابن ذات فرض كنصف أو سدس أعلى منه كعمته وبنت عم أبيه بل يكون باقي المال له ولا يشارك أهل الفرض في فرضه لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض أما إذا كانت عمته أو بنت عمه ليس لها فرض فيعصبها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض لأنها تصير عصبة به ولا يعصب ابن الابن من هي أنزل منه كبنت ابن ابن ابن بل يحجبها ويأخذ جميع الباقي بعد ذوي الفروض لأنه لو عصبها لاقتضى مشاركتها والأبعد لا يشارك الأقرب وهكذا يسقط كل بنات ابن ببنات ابن أعلى منهن فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة فإن