كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن وإن كان مع الثانية عصبتها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينهم على خمسة وتصح من ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكماله الثلثين فائدة ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المتسفل من أولاد الابن وكذا يسقط أخوات لأب مع وجود أخوات لأبوين لقربهن إلى الميت بإدلائهن إليه بسببين إلا أنه لا يعصبهن أي الأخوات لأب أحد إلا أخوهن فقط للذكر مثل حظ الانثيين خلافا لابن مسعود وأتباعه فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثمة أخوات لأب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات اللاتي للأب شيء وكان الباقي لابن الأخ بخلاف ما سبق في ابن الابن فإنه ابن وإن نزل وابن الأخ ليس بأخ وحيث عصب البنات الأخوات حجبن من بعدهن هذا قول عامة أهل العلم ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر المال لابن أخيه روي عن عمر وعلي مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا لأن وجوده كعدمه إلا الأخوة فقد لا يرثون لوجود الأب ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس