الطفيل رضي الله عنهم لما روى ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم ويسقط الإخوة الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثي باثنين بالابن وإن نزل و يسقطون أيضا بالأب الأقرب دون الجد فإنه يشاركهم ويأتي حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي من لم يخلف ولدا ولا والدا ولا شك أن كلا من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الإخوة و يسقط الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا بالابن وابنه والأب و ب الأخ الشقيق أيضا وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن و يسقط ابنهما أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب بجد وإن علا بلا خلاف لأنه أقرب و يسقط الأعمام مطلقا بابن الأخ وإن نزل و يسقط ولد الأم بفروع الميت مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى و يسقط ولد الأم بأصوله أي أصول الميت الذكور كالأب والجد وإن علا لأنه تعالى شرط في إرث إخوة الأم الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك والوالد يشمل الأب والجد وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ما لم يعصبهن أي بنات الابن ذكر بإزائهن كأخيهن فإنه يعصبهن ويمنعهن من الفرض ويقسم