لأنه أبوها فإن لم يكن فهو لخال الأب لأنه أخوها فإن لم يكن فللخال لأنه ذو رحم الميت وإن مات ابن ابن ابن ملاعنة عن عمه وعم أبيه فالمال كله لعمه لأنه أقرب عصبته وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده فالمال لخال جده أخي الملاعنة لأنه عصبة أبي أبيه فإن لم يكن له خال جد فالمال لخاله لأنه بمنزلة أمه دون خال أبيه لأنه بمنزلة جدته والأم تحجب الجدة وإذا قسم ميراث ابن الملاعنه ثم كذب ملاعن نفسه لحقه الولد وإن لم يكن له ولد ولا توأم لأنه أقر بحق عليه ولا نظر للتهمة ونقضت القسمة كما لو اقتسموه في غيبة بعضهم تتمة إذا تم اللعان انقطع التوارث بين الزوجين لانقطاع النكاح الذي هو سببه وإن مات أحدهما قبل إتمامه ورثة الآخر لبقاء النكاح إلى الموت وعدم المانع فصل والسدس لسبعة لأم مع فرع وارث ذكرا كان أو أنثى أو خنثى واحدا أو متعددا ومع ولد الابن كذلك لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو أي ومع جمع اثنين فأكثر مع إخوة أو جمع ثنتين فأكثر من أخوات أو خناثى كاملي الحرية ومع نقص الحرية بالحساب فإن خلف أخوين نصف كل حر فالسدس ثابت للأم على كل حال وإنما يقع الحجب في السدس الواحد فنقول لو كانا حرين كان لها سدسها الأول ولو كانا رقيقين كان لها السدس الثاني فمع رق نصفهما يكون لها نصف هذا السدس الذي وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرا فهما بمنزلة أخ واحد فلها ثلث لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لأنه حينئذ لا حجب لأن هذا السدس الذي