مع الأم والخال ابنه أي ابن الأخ لأم وإن نزل فللأم الثلث و له أي ابن الأخ لأم السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنه أي ابن الأخ لأم أقرب من الخال فيسقط كالتي قبلها وكذا لا شيء للخال مع أبي أم وإن اجتمع مع أم جدها وأخوها فالباقي بعد فرضها بينهما نصفين وإن لم يخلف إلا أخا لأم فالكل له أو لم يخلف إلا خالة وخالا ومولى أم فالكل للخال لأنه عصبة من النسب ويرث منه أخوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط النصف تعصيبا فإذا مات عن بنت وأخ لأم فلبنته النصف والباقي لأخيه لأمه عصوبة ولا شيء له بالفرض لسقوطه بالبنت و لا ترث منه أخته لأمه مع بنته شيئا لأنها تحجبها عن الفرض ولا عصوبة لها فإذا خلف من لا أب له بنتا وأختا لأم فلبنته النصف فرضا والباقي للأخ تعصيبا لأنه أقرب عصبة أمه وبدون البنت لهما الثلث فرضا وردا والباقي للأخ عصوبة ومنه يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس لا بالغير وإن خلف أختا وابن أخ فلأخته السدس ولابن أخيه الباقي وإن خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما ومعهما أم لها السدس والباقي لمولاها وإن خلف زوجة وجدة وأختين وابن أخ فللزوجة الربع وللجدة السدس وللأختين الثلث والباقي لابن الأخ وإن خلف بنتا وأبا أم وابن أخ وبنت أخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ وحده لأنه أقوى عصوبة وإلا يخلف إلا ذا رحم فكغيره من ذوي الأرحام على ما يأتي وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه الملاعنه ولا عصبة فالكل لأمه فرضا وردا لأن الجدة لا ترث مع الأم وإن خلف جدتيه فالمال بينهما فرضا وردا وإن خلف أم أمه وخال أبيه فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه لأنه عصبة أبيه وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب فالكل للعم لأنه ابن الملاعنة فإن لم يكن له عم فهو لأبي أم الأب