في يدها ثابت لها والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس و السدس أيضا لواحد من ولدها أي الأم ذكرا كان أو أنثى و هو أيضا لبنت ابن فأكثر مع بنت واحدة من صلب وكذا بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها و هو أيضا لأخت لأب فأكثر مع أخت واحدة شقيقة و هو أيضا لأب مع فرع وارث أو جد مع فرع وارث وكذا في حال من أحواله مع الأخوة وستأتي و هو أيضا لجدة فأكثر سواء كانت معه أي الفرع الوارث أو لا يكن فرع وارث أصلا مع تساو أي تساوي الجدات في القرب أو البعد من الميت لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وتحجب قربى من الجدات بعدى منهن مطلقا أي سواء كانتا من جهة أو من جهتين وسواء كانت القربي من جهة الأم والبعدى من جهة الأب إجماعا أو بالعكس لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والأخوة والبنات ولا يرث من الجدات اكثر من ثلاث بلا نزاع ويتجه الاقتصار على ثلاث جدات في غير لحوق مورث بجمع من الرجال أما إذا ألحقت القافة شخصا مجهول النسب بعدد من الرجال ثم مات فترثه جميع جداته لآبائه مع أم أمه لكن مقتضى ما يأتي في الطلاق أنه يقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة ورثت مع أم أمه وأم أبي أبيه والثلاث جدات المذكورات هن أم أم وأم أب وأم أبي أب فقط ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن