من عفه ودين وصلاح ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نصا لأنه أقل الجمع نقله حنبل واقتصر عليه فصل وتبطل وصية بمعين بتلفه قبل موت موص أو بعده قبل قبول موصى له لأنه إنما يستحق المعين فإذا ذهب المعين زال حقه و لا تبطل بإتلافه أي إتلاف وارث أو غيره الموصى به إن قبله الموصى له ولو بعد الإتلاف فإن على متلفه ضمانه له وإن تلف المال كله غيره أي غير المعين الموصى به بعد موت موص ف الموصى به كله لموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم فتعين حقه فيه دون سائر ماله قال ابن حمدان إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه بقدر الثلث وإن ترك الموصى له الموصى به زمانا و لم يقبله حتى غلا أو حتى نما بأن صار ذا صفة زادت بها قيمته قوم بالبناء للمفعول أي اعتبرت قيمته لينظر أيخرج من الثلث أو لا يخرج حين موت موص على المذهب لأنه حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيه قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لا حين قبول هو تأكيد فينظر كم كان الموصى به وقت الموت فإن كان ثلث التركة أو دونه استحقه الموصى له وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر أو هلك المال سواه اختص به ولا شيء للورثة وتقدم وإن كان حين الموت زائدا على الثلث فللموصى له منه بقدر الثلث وإن كان نصف المال فله ثلثاه وإن كان ثلثيه فله نصفه وإن كان ثلث المال ونصفه فله خمساه فإن نقص بعد ذلك أو زاد أو نقص سائر المال أو زاد فليس للموصى له إلا ما كان له حين الموت فلو وصى بعبد قيمته ثلاثة دنانير مثلا وله مال غير العبد قدره ستة دنانير فزادت قيمته أي العبد بعد موت الموصي ستة دنانير فصار يساوي تسعة دنانير فهو أي