كلها وزيادة عليها فتصح في الكتابة وتبطل في الزيادة لعدم محلها وتصح الوصية برقبته أي المكاتب لشخص و الوصية لآخر بما عليه لأن كلا من الرقبة والدين تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا فإن أدى المكاتب لصاحب وصية المال عتق أو أبرئ بأن أبرأه الموصى له من مال الكتابة عتق وبطلت الوصية برقبته لانتفاء شرطها على الصحيح من المذهب قاله أصحابنا و يكون ولاؤه لسيده قال في الشرح وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه فهو رقيق لصاحب الرقبة عملا بالوصية وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي لفوات محلها وما كان قبضه الموصى له بالمال ف هو له ولا يرجع به عليه و إن وصى بما عليه أي المكاتب من دين الكتابة للمساكين ووصى إلى من أي شخص معين يقبضه من المكاتب ويفرقه عليهم فدفعه أي دين الكتابة مكاتب ابتداء من غير أن يدفعه لموصى إليه ليوصله للمساكين لم يبرأ بدفعه لهم لأنه غير مأذون فيه ولم يعتق لعدم براءته وإن وصى السيد بدفع المكاتب المال الذي كاتبه عليه إلى غرمائه أي غرماء السيد تعين على المكاتب القضاء أي قضاء الغرماء منه أي من المكاتب لأنه صار وصيا عنه في ذلك ولا تصح الوصية بما أي دين على من أي مكاتب كوتب على شيء مجهول كثوب أو فرس لصيرورة العقد على العوض المجهول فاسدا فلم تصح الوصية به لأنه لا شيء في الذمة يوصي به فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن وصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيحة ففي الفاسدة أولى و إذا قال اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوها لم يجز صرفه للمكاتبين لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع فثلاثة غالية أولى ويقدم من به ترجيح