العبد كله لموصى له لأن الزيادة حدثت في العبد بعد موت الموصي فاستحقها الموصى له وإن كانت قيمته أي العبد حين موت موص ستة دنانير مثلا فله أي الموصى له ثلثاه أي ثلثا العبد وهما أربعة دنانير في المثال وإن نقصت قيمته أي حين موت موص بأن صار يساوي دينارين ف النقص الحاصل محسوب عليه أي على الموصى له لأن من كان له غنم شيء فعليه غرمه وإن لم يكن لموص بمعين مال سواه إلا دين بذمة موسر أو معسر أو إلا مال غائب عن بلده فلموصى له ثلث ما وصى به يسلم إليه وجوبا لاستقرار حقه فيه إذ لا فائدة في وقفة كما لو لم يخلف سواه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين لأنه ربما تلف فلا تنفذ الوصية في المعين كله وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من المال الغائب شيء ملك موصى له بالعين من موصى به قدر ثلثه أي ما اقتضى أو حضر حتى يتم ملكه عليه إن حصل من الدين أو الغائب مثلا المعين لأنه موصى له به وقد خرج من ثلثه وإنما منع قبل ذلك لأجل حق الورثة وقد زال فلو خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص وعشرين دينارا دينا فللموصى له ثلثها ثلاثة فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحد وهكذا حتى يقتضي ثمانية عشر فتكمل له التسعة وإن تعذر استيفاء الدين فالستة الباقية للابن ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين والموصى له ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفى من الدين شيئا فللموصى له من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كمل للموصى له ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية بنصف العين أخذ الموصى له ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفا فمتى اقتضى من الدين ثلثيه كملت وصيته وكذا حكم مدبر أي يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث وكذا لو كان الدين على أخوي الميت ولا مال له غيره فكلما أدى من نصيب أخيه شيئا برئ من نظيره ولا يبرأ قبله