لأن مقتضى الإضافة التسوية وإن وصى لكل واحد منهما بمعينين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث ف الوصيتان لهما على ما قال الموصي لعدم المانع وإن رد الورثة فلأجنبي السدس في الأولى وللمعين الموصى له في الثانية لعدم المانع وبطلت الوصية لوارث لعدم إجازتها و إن وصى لهما بثلثيه سوية فردوا أي الورثة نصفها أي الوصية وهو ما جاوز الثلث بلا تعيين نصيب واحد منهما فالثلث بينهما لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما ذكره القاضي ولو ردوا نصيب وارث فقط أو أجازوا الوصية للأجنبي فقط فله أي الأجنبي الثلث كاملا كإجازتهم للوارث فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فللأجنبي السدس لأنهم لم يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك أجازوا للوارث أو ردوا وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي فردوا وصية الوارث فكما قال الموصي وإن إجازوا للوارث فالثلث بينهما و من له ابنان فقط ووصى بماله كله لابنيه وأجنبي فرداها أي رد الابنان الوصية فله أي الأجنبي التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان وأجنبي فيكون للأجنبي التسع لأنه ثلث الثلث و إن وصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله أي زيد تسع والتسعان للفقراء والمساكين كالوصية لثلاث جهات فوجبت التسوية بينهما كما لو وصى لثلاث أنفس ولا يستحق زيد معهم أي الفقراء والمساكين بالفقر والمسكنة شيئا لاقتضاء العطف المغايرة ولو وصى لزيد وللفقراء