بثلثه قسم الثلث بين زيد والفقراء نصفين نصف لزيد ونصفه للفقراء لأنه قابل بينه وبينهم فاستويا في قدر الاستحقاق كما في قوله لزيد وعمرو ولو قال لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان كذلك ولو وصى بشيء لزيد وبشيء آخر للفقراء وزيد منهم لم يشاركهم أو وصى لزيد بشيء و لجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم زيد بكونه جارا لما تقدم ولو وصى لقرابته والفقراء فلقريب فقير سهمان ذكره أبو المعالي لأن كلا من وصفيه سبب لاستحقاقه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه و لو وصى بثلثه لأحد هذين بأن قال وصيت بثلثي لأحد هذين وهو مكرر مع ما سبق في أول الفصل من قوله أو مبهم كأحد هذين أو وصى به لجاره فلان أو قريبه فلان باسم مشترك لم يصح لإبهام الموصى له وتعيينه شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية وأخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة ف لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله أي غانم مائة درهم وله أي الموصي عبدان مسميان بهذا الاسم غانم ثم مات الموصي عتق أحدهما أي العبدين المسميين بهذا الاسم بقرعة ولا شيء له أي لمن خرجت له القرعة من الدراهم الموصى بها ولو خرجت من الثلث لأن الوصية بها لغير معين فلم تصح نصا ويصح قول موص أعطوا ثلثي لأحدهما كأعتقوا أحد عبدي ويلزم وخير ورثة فيمن يعطوه الثلث منهما أو يعتقوه لأن ذلك أمر بالتمليك أو العتق فصح جعله إلى اختيار الورثة كقوله لوكيله بع سلعتي من أحد هذين بخلاف وصيت فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم ولو وصى ببيع عبده المعين لمعين من اثنين كما لو قال لوصيه بع عبدي سالما لزيد أو قال بعه لعمر أو أبهم فقال بعه لأحدهما صح وخيروا أي المجعول لهم ذلك في الأخيرة