الوصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك أما الوارث فلأنه قد يتهم وأما المالك فلأنه ليست الوصية له وإن أوصى لمن أي ميت يعلم الموصي موته أو لا يعلم موته وحي فللحي النصف ولو لم يقر موص الموصي به بينهما لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف وكذا إن وصى لحيين فمات أحدهما قبل موت الموصي فللحي النصف قال في المبدع بغير خلاف نعلمه و إن وصى له أي لإنسان حي ولملك أو ووصي له ولحائط بالثلث كما لو قال أوصيت بثلث مالي لزيد وجبريل مثلا أو له ولحائط فله أي زيد في المثال الجميع أي جميع الثلث نصا لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك وإن وصى لزيد ولله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجه أنها لا تصح الوصية لنبي من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها تصح له وتصرف في المصالح العامة ولعل الحكمة في صحتها له دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصاصه بالغنيمة دون غيره في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية وكأن الوصية بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم بمعنى الغنيمة فلذلك صحت له وهو متجه ف الموصى به نصفان بينهما وما لله أو الرسول ف يصرف في المصالح العامة كالفيء و إن وصى بثلثه أي ثلث ماله لوارث وأجنبي فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين