النجار أن الذباب كان لا يقع على جسده صلى الله عليه وسلم ولا على ثيابه وهو أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه في الهلكة أو أي ولا تصح الوصية لجني أو ملك أو ميت لأنها تمليك وهم لا يملكون فلم يصح لهم كالهبة أو أي ولا تصح لشخص مبهم كأحد هذين لأن تعيين الموصي به شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له ويتجه ولا تصح الوصية ببناء بيت يسكنه مار أي مجتاز من أهل ذمة أو أهل حرب خلافا له أي لصاحب الإقناع كذا قال مع أن ما في الإقناع قطع به الموفق و الشارح و المبدع وشارح المنتهى وغيرهم ولم يحكوا في المسألة خلافا وعبارتهم وإن وصى ببناء بيت ليسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ولا تصح الوصية لبهيمة ان قصد الموصي تمليكها لأنها لا تملك وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله أي الموصى به زيد ويصرف الموصى به في علفه رعاية لقصد الموصي فإن مات الفرس قبل إنفاق الكل عليه فالباقي للورثة أي ورثة الموصي لا لمالك الفرس لأنها إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي قال الحارثي بحيث يتولى