لها إن كان ما في بطنك أو حملت ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فلها كذا فكانا فلا شيء لهما لأن أحدهما بعض ما في بطنها أو حملها لا كله و إن كان حمل المقول لها إن كان ما في بطنك ذكرا فله كذا وإن كان أنثى فكذا فظهر أنه خنثى فهو كأنثى في الحكم قال في الكافي فيعطى ما للأنثى ويوقف الزائد حتى يتبين أمره وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد وإن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى إذ لا مزية لأحدهما على الآخر تتمة وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح لأن وصيته لمعدوم وكذا المجهول لا تصح الوصية له كأن يوصي بثلثه لأحد هذين الرجلين أو المسجدين أو قال أوصيت بكذا لجاري فلان أو قرابتي فلان باسم مشترك لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فيعطى من دلت القرينة على إرادته فإن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح كما لو قال أعتقوا أحد عبدي وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثلث من الاثنين والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتملك فصح جعله إلى اختيار الورثة كما لو قال لوكيله بع سلعتي من أحد هذين بخلاف قوله وصيت ونحوه فإنه ملك معلق بالموت فلم يصح لمبهم وطفل من لم يميز قال في البدر المنير الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب قال بعضهم ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد ذلك طفل بل صبي وحزور ويافع وغلام ومراهق وصبي وغلام قال القاضي عياض اسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ انتهى ويافع من لم يبلغ قال في شرح المنتهى يعني أن هذه الألفاظ