ونحوها فلا تصح الوصية إلا إذا علم وجوده حين الوصية على ما تقدم والظاهر يرجع به إلى أهل الخبرة قاله شيخنا ويثبت الملك له أي الحمل من حين قبول الولي الوصية له أي للحمل الواقع قبوله بعد موت الموصي ويتجه باحتمال قوي أن الملك يثبت للحمل بعد خروجه حيا صرح به الحارثي خلافا لابن عقيل في أحد قوليه إذ الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة قاله القاضي فمقتضاه أن الملك إنما يثبت بعد الولادة قال الحارثي وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ وإذا انفصل الحمل ميتا بطلت الوصية لانتفاء أهلية الملك ولا فرق بين موته بجناية جان وغيرها لانتفاء إرثه وهو متجه وإن وصى لحمل امرأة من زوج ها أو سيد ها صحت الوصية له إن لحق بها أي بالزوج أو السيد لا إن نفي الحمل بلعان أو دعوى استبراء فلا تصح الوصية لعدم شرطه المشروط في الوصية و لو وصى لحمل امرأة بوصية فولدت ذكرا وأنثى تساويا فيها أي الوصية لأن ذلك عطية وهبة أشبه ما لو وهبهما شيئا بعد الولادة ومحل ذلك إن لم يفاضل الموصي بينهما فإن فاضل بينهما بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر فعلى ما قال كالوقف وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته لتحقق المقتضى فإن قال موص لحمل امرأة إن كان في بطنك ذكر فله كذا أي ثلاثون درهما مثلا وإن كان في بطنك أنثى ف لها كذا أي عشرون درهما مثلا فكانا أي تبين أنه كان في بطنها ذكر وأنثى بولادتها لهما فلهما أي لكل واحد منهما ما شرط له لأن الشرط وجد فيهما ولو كان قال