تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه بخلاف الطفل فإنه يطلق عليه إلى حين تمييزه فقط فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل قال في فتح الباري في حديث علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام انتهى وكذا يتيم أي من لم يبلغ يعني ولا أب له وفي غير الناس من أم له فإن مات الأبوان فالصغير لطيم فإن ماتت أمه فالصغير عجي قاله الحجاوي في حاشية التنقيح ولا يشمل اليتيم ولد زنا ولا منفيا بلعان لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب ومراهق من قارب البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم وشاب وفتى من بلوغ لثلاثين سنة وكهل منها أي الثلاثين لخمسين سنة قال في القاموس الكهل من وخطه الشيب ورئيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم وشيخ منها أي الخمسين لسبعين سنة ثم من جاوز ذلك هرم إلى آخر عمره فمن وصى بشيء لهرمى بني فلان لم يتناول من سنه دون السبعين وهكذا الحكم فيمن أوصى لشبانهم أو كهولهم أو شيوخهم فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك ولا من هو أعلى وتصح الوصية لصنف منها من أصناف الزكاة كالفقراء والغزاة و تصح لجميعها أي أصناف الزكاة لأنهم يملكون ويعطى كل واحد منهم قدر ما يعطى من زكاة حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي قال في المغني وينبغي أن يعطى كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية كما لو وصي لثمان قبائل ويكفي من كل صنف شخص واحد لتعذر الاستيعاب بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية لإضافة