الإقناع ظاهر لا غبار عليه كالهبة ولم يحك الحارثي فيه خلافا مع سعة أطلاعه وصرح به في المبدع وكذا الشارح لم يحك فيه خلافا وأي فرق بين الوصية والهبة ويعتبر قبول العبد للوصية لما تقدم فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده وقت القبول ككسبه لمباح لا يفتقر إلى إذن وإن قبل سيده دونه لم يصح قبوله لأن الخطاب لم يجر مع السيد فلا جواب له وإن كان العبد الموصى له حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له دون سيده لأن العتيق هو المقصود بالوصية تنبيه وصيته لعبد وارثه كوصيته لوارثه فتقف على إجازة باقي الورثة ووصيته لعبد قاتل كوصيته لقاتله لما تقدم من أن الوصية إذا قبلها لسيده ولا تصح الوصية لحمل مشكوك في وجوده حينها إلا إذا علم وجوده حينها أي الوصية لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم بأن تضعه الأم حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد أو بائنا لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما يأتي فإذا وضعته لأقل منها وعاش لزم أن يكون موجودا حينها أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن فراشا أو كانت لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لمرض يمنع الوطء أو أسر أو حبس أو بعد عن بلدها أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك للحاقه بأبيه والوجود لازم له فوجب ترتب الاستحقاق ووطء الشبهة نادر وتقدير الزنا إساءة ظن بمسلم والأصل عدمها فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق لاستحالة الوجود حين الوصية تنبيه قوله أو أقروا صوابه بالواو لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا وصول إلى الاطلاع عليه وكذا لو وصى به أي الحمل من أمة أو فرس