ولو لم يقبل المبتاع أو المتهب فيهما أي في إيجاب البيع والهبة أو عرضه لهما أي البيع والهبة فرجوع أو رهنه أو وصى ببيعه أو وصى بعتقه أي ما وصى به لإنسان من رقيقة بأن قال أعطوه لزيد ثم قال أعتقوه أو وصى بهبته فرجوع لدلالته عليه أو حرمه عليه أي الموصى له به كما لو أوصى لزيد بشيء ثم قال هو حرام عليه فرجوع أو كاتبه أي الموصى به أو دبره فرجوع لدلالته عليه أو حرمه عليه أي الموصى له به كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال هو حرام عليه فرجوع أو كاتبه أي الموصى به أو دبره فرجوع أو خلطه بما لا يتميز منه كزيت بزيت أو دقيق بدقيق ونحو ذلك ولو كان الموصى به صبرة فخلطها بغيرها أو أزال اسمه كطحن حنطة وخبز دقيق وفت خبز ونسج غزل وغزل قطن وحشوه بفرش وتفصيل ثوب وضرب نقرة دراهم وذبح حيوان موصى به أو بنى الحجر أو الآجر الموصى به أو غرس النوى الموصى به فصار شجرا أو نجر الخشبة نحو باب كدولاب أو كرسي ونحوه أو سمر نحو باب بمسامير موصى بها أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها نحو حمام كخان فرجوع لأنه دليل على اختيار الرجوع وكذا لو كسر السفينة فصار اسمها خشبا أو عمل الثوب قميصا لا إن جحد الوصية فليس رجوعا لأنه عقد كسائر العقود أو أجر موص عينا موصى بها أو زوج رقيقا موصى به أو زرع أرضا موصى بها فليس رجوعا وإن غرسها أو بناها فرجوع لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول ذكره الحارثي أو وطئ أمة موصى بها ولم تحمل من وطئه فإن حملت فرجوع أو لبس ثوبا موصى به أو غسل ثوبا موصى به فليس رجوعا أو سكن موص مكانا موصى به فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم أو وصى بثلث ماله فتلف