الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه أو غيره أو باعه ثم ملك مالا غيره فليس رجوعا لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلا يؤثر ذلك فيها أو انهدمت الدار الموصى بها ولم يزل اسمها أو علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم أو كانت الوصية بقفيز من صبرة فخلطها أي الصبرة بصبرة أخرى ولو بخير منها مما لا يتميز منه فليس رجوعا لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته وزيادة موص في دار بعد وصيته بها للورثة لأنها لم تدخل في الوصية لعدم وجودها حينها لا المنهدم المنفصل من الدار الموصى بها إذا أعاده موص بعدها أي الوصية ولو قبل قبول موصى له فليس للورثة بل للموصى له بها لأن الأنقاض منها فتدخل في الوصية لوجودها حينها وإن وصى لزيد بنحو عبد ثم قال إن قدم عمرو فله ما وصيت به لزيد فقدم عمرو بعد موت موص ف الموصى به لزيد دون عمرو لأن الموصي لما مات قبل قدوم عمرو انقطع حقه من الموصى به وانتقل إلى زيد لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كما لو علق إنسان طلاقا أو عتقا على شيء فلم يوجد إلا بعد موته وإن قدم عمرو في حياة موص كان له بلا نزاع وإن وصى له أي لعمرو مثلا بثلثه وقال الموصي لعمرو إن مت قبلي أو رددته ف هو لزيد فمات عمرو قبله أي الموصي أو رد الوصية فعلى ما شرط الموصي فتكون لزيد عملا بالشرط ك قول موص أوصيت له أي عمرو مثلا بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو قوله أوصيت لفلانة الحامل بكذا إذا وضعت بعد موتي فيصح التعليق لحديث المسلمون على شروطهم وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها لأن الوصية لا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت ففي التعليق عليها نظر والأولى