لصحتها فلزمت بقبوله الصادر منه بعد موت الموصي وهو متجه ومن أوصى لرجل بعبد و أوصى لآخر بثلثه ف العبد بينهما أرباعا بقدر وصيتهما لأنه أوصى للأول بجميعه وللثاني بثلثه فكامل العبد ثلاثة أثلاث من جنس ما أوصى به ثانيا وقد أوصى للثاني بثلث فاجتمع معنا أربعة فقسم عليها فكان للأول ثلاثة أرباعه وللثاني ربعة كما يأتي في عمل الوصايا وإن وصى به أي بالعبد ونحوه لاثنين فرد أحدهما وصيته وقبل الآخر فللآخر نصفه أي العبد لأنه الموصى له به و إن وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك لمجاوزة الثلث ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا لأنه موصى له به ولا مزاحم له فيه وإن أقر وارث بوصيته أن مورثه أوصى بها لواحد ثم أقر أنه أوصى بها لآخر بكلام متصل ف المقر به من الوصية بينهما حيث لا بينة لواحد منهما لقيام المقتضي وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره وإن كان في مجلس واحد فالمقر به بينهما لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة ومن ادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله و شهد له بينة بالثلث الذي ادعاه فأقر وارث مكلف ذكر لا أنثى ولا خنثى عدل لا فاسق إذ إقرار الفاسق غير معتد به أن مورثه أوصى به أي الثلث المدعى به لآخر ورد الوارث الوصيتين ف الثلث بينهما سوية إن حلف المقر له يمينا مع شهادة الوارث لأن المال يثبت بشاهد ويمين وإلا يكن الوارث المقر عدلا أو كان المقر امرأة أو خنثى ف الثلث لذي البينة لثبوت وصيته دون المقر وإن فعل موص ما يقتضي عدوله عن الوصية بأن باع ما أوصى به أو وهبه فرجوع لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية