منه في ملكه لها وولده حر لإتيانها به من وطء في ملكه و حينئذ لا يلزمه من أجل ذلك سوى قيمتها لموصى له بها إذا قبلها بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجبت له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول إذا قبل ها لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد وهي لا تعتق بإعتاقه أجيب بأن الاستيلاد أقوى من العتق ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما وإن وطئ الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي كان ذلك قبولا لأنه إنما يباح في الملك فتعاطيه دليل اختيار الملك فيثبت له الملك به كقبوله باللفظ وكوطء الرجعية تحصل به الرجعة وإن وصى لزيد بأرض ف بنى أو غرس فيها وارث قبل قبول موصى له ثم قبل فكغرس مشتر شقصا مشفوعا وبنائه فيكون محترما يتملكه موصى له بقيمته أو بقلعه ويغرم نقصه لأن الوارث غرس وبنى في ملكه فليس بظالم فلعرقه حق سواء علم بالوصية أم لا تكميل ولو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له على تقدير قبوله وكان البيع قبل قبول الوصية ثم قبل فلا شفعة له لأنه لم يكن مالكا للرقبة حال البيع وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك وإن وصي بالبناء للمفعول له أي لإنسان حر بزوجته الأمة فقبلها الموصى له انفسخ النكاح لأنه لا يجتمع مع ملك اليمين ف إن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها تبعا لها سواء ولدته قبل موت موص أو بعده قبل القبول أو بعده وإن أحبلها بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فالولد للموصي تبعا لأمة وإن أحبلها بعد الوصية وولدت بعد موت الموصي قبله أي القبول وهو متعلق بأحبلها فقط لم تصر أم ولد لزوجها الموصى له بها لأنها لم تكن ملكه