حين أحبلها وولده أي الذي حملت به قبل قبولها رقيق للورثة لأنه نماء ملكهم هذا إن لم يكن اشترط حرية أولاده وإن أحبلها في حياة الموصى وولدت بعد القبول فالولد لأبيه تبعا لأمه وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه بالملك لأنه ابنه وإن أحبلها بعد موت الموصي ووضعت قبل القبول فالولد للورثة لأنه نماء ملكهم وإن أحبلها بعد القبول فالولد لأبيه حر الأصل وأمه أم ولد لأنها كانت مملوكة له حال إحباله هذا كله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج كلها من الثلث ملك الموصى له منها بقدر الثلث إن لم تجز الورثة وانفسخ النكاح لحصول الملك في البعض تنبيه كل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه هاهنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان الموصى له موسرا بقيمة باقية وإلا يكن موسرا بقيمة باقيه عتق ما ملك منه فقط ولا سراية لعدم وجود شرطها وكل موضع قلنا تكون أم ولد هناك فإنها تصير أم ولد هنا موسرا كان الموصي له أو معسرا لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك و إن وصى لحر بأبيه الرقيق فمات موصى له بعد موص و قبل قبوله الوصية فقبل ابنه أي الموصى له الوصية بجده صح القبول لقيامه مقامه و عتق موصى به حينئذ أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن ولم يرث العتيق من ابنه الميت شيئا لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره ولو كان الموصى به ابن أخ للموصى له وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه لأن القابل إنما تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه ولذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موص وقبل قبوله من وصيته إذا قبلها وارثه وعلى وارث ضمان عين لا دين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت